المادة 6 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
لجنة الموارد البشرية
أ- تؤلف في البنك بقرار من المحافظ لجنة تسمى "لجنة الموارد البشرية" برئاسة أحد نائبي المحافظ وعضوية النائب الآخر وأربعة على الأقل من المديرين التنفيذيين في البنك تتولى تقديم توصياتها للمحافظ المتعلقة بما يلي:-
1- أي صلاحية منوطة بها بمقتضى أحكام هذا النظام.
2- الحالات الخاصة بالموارد البشرية التي لا تعالجها التعليمات الصادرة بالإستناد لأحكام هذا النظام.
3- أي موضوعات متعلقة بالموارد البشرية يحيلها إليها المحافظ.
ب- يتولى مساعد المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية مهام أمانة سر اللجنة.
ج- تنظم الأمور المتعلقة باجتماعات اللجنة والنصاب القانوني لحضورها واتخاذ توصياتها بمقتضى تعليمات يصدرها المحافظ لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026