المادة 5 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
أ- يعين الموظفون بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ متضمناً تحديد رواتبهم ومكافآتهم وزياداتهم السنوية.
ب- يعتمد المحافظ نماذج استخدام الموظفين بعقود وله إضافة أي شروط خاصة إليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026