المادة 5 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ- يعين الموظفون بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ متضمناً تحديد رواتبهم ومكافآتهم وزياداتهم السنوية. ب- يعتمد المحافظ نماذج استخدام الموظفين بعقود وله إضافة أي شروط خاصة إليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة