المادة 61 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

يسمح للموفد في مهمة علمية او مهمة رسمية او دورة او بعثة داخل المملكة او خارجها استعمال وسائط النقل التالية:- الدرجات السيارة الطائرة القطار الباخرة ------- ----- ----- ----- ------ الخاصة كاملة اولى اولى اولى السادسة و الخامسة كاملة سياحية اولى اولى الرابعة فما دون مقعد سياحية ثانية ثانية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة