المادة 62 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

اذا تكلفت جهة أخرى بنفقات المهمة أو الدورة او البعثة او بأي جزء منها فيدفع للموظف جزء من علاوات السفر أو مخصصاته وفق التعليمات التي يقررها المجلس بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك