المادة 96 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لآي سبب كان جميع المبالغ المستحقة للبنك على الموظف بما في ذلك قروض صندوق الادخار والاقساط المستحقة من قروض الاسكان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026