المادة 44 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

إذا استدعى موظف لخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب ويستوفي راتبه من البنك طيلة مدة هذه الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة