المادة 45 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

يتم ترشيح الموظف لأي بعثة أو دورة داخل المملكة أو خارجها وإيفاده بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة