المادة 17 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
يحظر على الموظف أن يقوم بأي من الأعمال التالية دون موافقة خطية من المحافظ:-
أ- نقل أي معلومات عن أعمال البنك إلى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام.
ب- الإدلاء بأية تصريحات أو آراء لوسائل الإعلام أو نشر أي مقال أو دراسة بأي وسيلة كانت.
ج- القيام بأي عمل باجر او دون اجر يتعلق بالأمور العلمية أو الاستشارية أو لصالح الجهات الخيرية.
د- دخوله طرفاً في أي معاملة من معاملات البنك.
ه- الإستدانة من البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة.
و- تقديم شهادة أو خبرة فيما يتعلق بالحسابات أو الخطوط أو التواقيع في أي محكمة أو لجنة تحكيم.
ز- الإحتفاظ بأي وثيقة من وثائق البنك ، أو بصورة أو بنسخة عنها ، او ان يطلع أحداً من خارج البنك عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026