المادة 17 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

يحظر على الموظف أن يقوم بأي من الأعمال التالية دون موافقة خطية من المحافظ:- أ- نقل أي معلومات عن أعمال البنك إلى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام. ب- الإدلاء بأية تصريحات أو آراء لوسائل الإعلام أو نشر أي مقال أو دراسة بأي وسيلة كانت. ج- القيام بأي عمل باجر او دون اجر يتعلق بالأمور العلمية أو الاستشارية أو لصالح الجهات الخيرية. د- دخوله طرفاً في أي معاملة من معاملات البنك. ه- الإستدانة من البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة. و- تقديم شهادة أو خبرة فيما يتعلق بالحسابات أو الخطوط أو التواقيع في أي محكمة أو لجنة تحكيم. ز- الإحتفاظ بأي وثيقة من وثائق البنك ، أو بصورة أو بنسخة عنها ، او ان يطلع أحداً من خارج البنك عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة