المادة 16 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
يحظر على الموظف:-
أ- استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية.
ب- قبول وكالة أو تفويض بقبض مبلغ من صناديق البنك لحساب أي شخص آخر.
ج- مزاولة التجارة مباشرة أو بالواسطة ، أو قبول أي عمل خارج نطاق عمله الرسمي مع أي شخص أو جهة بأجر أو دون أجر ، الا إذا كان العمل يتعلق برعاية أملاكه الخاصة.
د- ترشيح نفسه للانتخابات النيابية أو البلدية إلا بعد انتهاء خدماته من البنك.
ه- القيام نيابة عن الغير بأعمال الوكالة بأجر أو دون أجر ، ولا يسري هذا الحكم في حالة القوامة أو الوصاية على القاصرين وناقصي الأهلية ونظارة الوقف إذا كان الموظف مستحقاً فيه او مشروطاً تعيينه من قبل الواقف.
و- ممارسة المضاربات التجارية أو تقاضي عمولة عنها.
ز- قبول الهدايا أو الإكراميات أو المنح من أي شخص له مصلحة مع البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026