المادة 16 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

يحظر على الموظف:- أ- استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية. ب- قبول وكالة أو تفويض بقبض مبلغ من صناديق البنك لحساب أي شخص آخر. ج- مزاولة التجارة مباشرة أو بالواسطة ، أو قبول أي عمل خارج نطاق عمله الرسمي مع أي شخص أو جهة بأجر أو دون أجر ، الا إذا كان العمل يتعلق برعاية أملاكه الخاصة. د- ترشيح نفسه للانتخابات النيابية أو البلدية إلا بعد انتهاء خدماته من البنك. ه- القيام نيابة عن الغير بأعمال الوكالة بأجر أو دون أجر ، ولا يسري هذا الحكم في حالة القوامة أو الوصاية على القاصرين وناقصي الأهلية ونظارة الوقف إذا كان الموظف مستحقاً فيه او مشروطاً تعيينه من قبل الواقف. و- ممارسة المضاربات التجارية أو تقاضي عمولة عنها. ز- قبول الهدايا أو الإكراميات أو المنح من أي شخص له مصلحة مع البنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة