المادة 91 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

يجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة إنهاء خدمة الموظف بالتسريح في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تبين بموجب تقرير من المدير التنفيذي المختص بأن الموظف لم يعد قادرا على خدمة البنك بالمستوى المطلوب وان إمكانية تحسن عمله قد أصبحت محددة 0 ب- اذا بلغت او تجاوزت خدمة الموظف في البنك مدة عشرين سنة والموظفة خمس عشرة سنة0 ج- اذا استوفى الشروط اللازمة لغايات استحقاق راتب التقاعد المنصوص عليها في المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي او أي نص آخر يعدلها او يحل محلها بغض النظر عن شرط طلب تخصيص راتب التقاعد. د- اذا اقتنع المحافظ أن ظروفاً خاصة للموظف أصبحت تحول دون إمكانية استمراره في خدمة البنك. ه- اذا كانت إحدى المؤسسات العامة الرسمية داخل المملكة بحاجة الى خدمات الموظف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة