المادة 92 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
أ- للمجلس أن يقرر بناء على تنسيب المحافظ قبول استقالة المدير التنفيذي او تسريحه لأي من الأسباب الواردة في المادة
(91) من هذا النظام.
ب- يقدم طلب الاستقالة خطياً قبل شهر من موعدها وتقبل او ترفض بقرار خطي من المحافظ.
ج- على الموظف الذي قدم استقالته أن يستمر في أداء واجبات وظيفته الى أن يتسلم إشعاراً خطياً بقبول استقالته وتعتبر الاستقالة مقبولة اذا لم يصدر أي قرار بشأنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026