المادة 13 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

يكون الموظف المعين في البنك لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة وعلى المرجع المختص بالتعيين أن يصدر قراراً بتثبيته أو إنهاء خدماته عند انتهاء مدة التجربة وفي حال تثبيته تعتبر مدة التجربة خدمة فعلية للموظف. وللمرجع المختص إنهاء خدمة الموظف قبل انتهاء مدة التجربة دون حاجة لبيان الأسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة