المادة 14 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
يعتبر الموظف المعاد تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة التجربة وفقاً لأحكام المادة (13) من هذا التظام وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ إعادة تعيينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026