المادة 12 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط إشغال الوظيفة ومواصفاتها ومتطلباتها براتب الحد الأدنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة. ب- إذا توافرت فيمن يعين بوظيفة في البنك معارف وقدرات ومهارات وخبرات تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي للوظيفة المقترح تعيينه فيها ، فللمحافظ بناء على تنسيب اللجنة تحديد راتبه في الدرجة التي تقع فيها وظيفته وفق الأسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة