المادة 22 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ- تحدد أسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في البنك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المحافظ. ب- إذا تم اختيار أحد موظفي البنك نتيجة هذا التنافس لملء وظيفة شاغرة مصنفة بدرجة أعلى من درجته الحالية فيرقى إلى درجة هذه الوظيفة بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة ويمنح زيادة الترقية حسب الترتيب التالي:- 1- ما نسبته (7%) من الحد الأدنى لراتب درجته الحالية. 2- إذا بقي الراتب الأساسي للموظف بعد منحه الزيادة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة أقل من الحد الأدنى لراتب الدرجة التي سيتم ترقيته لها فيمنح الزيادة اللازمة ليصل راتبه الأساسي إلى الحد الأدنى لراتب الدرجة تدريجياً وبما لا يتجاوز ما نسبته (7%) من راتبه الأساسي سنوياً. ج- يستحق الموظف زيادة الترقية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إضافة الى ما يستحقه من الزيادة السنوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة