المادة 81 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ- تستوفى فائدة بسيطة تعادل خمسة بالمائة سنويا على رصيد القرض. ب- اذا سحب المستفيد القرض على دفعات فتحتسب على المبالغ المدفوعة فائدة بسيطة تعادل (5%) سنويا ، ويجري حسم الفائدة المستحقة من مقدار الدفعة الأخيرة من القرض. ج- يحسم من راتب المستفيد قسط شهري يحدد في ضوء مقدار القرض وراتب المستفيد ومدة القرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة