المادة 80 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ- يقرر المحافظ مقدار القرض وشروطه بناء على تنسيب اللجنة. ب- لا يجوز أن يزيد مقدار القرض الممنوح لأي موظف على خمسة أمثال راتبه السنوي وبما لا يتجاوز الحد الأدنى للراتب المقرر للدرجة الخاصة. ج- يشترط لمنح القرض الا تقل خدمة الموظف في البنك عن أربع سنوات0 د- يراعى عند منح القرض لأي موظف مستوى أدائه والإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة