المادة 80 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
أ- يقرر المحافظ مقدار القرض وشروطه بناء على تنسيب اللجنة.
ب- لا يجوز أن يزيد مقدار القرض الممنوح لأي موظف على خمسة أمثال راتبه السنوي وبما لا يتجاوز الحد الأدنى للراتب المقرر للدرجة الخاصة.
ج- يشترط لمنح القرض الا تقل خدمة الموظف في البنك عن أربع سنوات0
د- يراعى عند منح القرض لأي موظف مستوى أدائه والإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026