المادة 59 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

اذا أوفد موظف في دورة او بعثة خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (56) من هذا النظام لمدة أسبوعين بالإضافة الى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة وفقاً لأحكام المادة (57) منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة