المادة 69 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات و القرارات المعمول بها في البنك أو أقدم على عمل او تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، او عرقلتها او الإساءة الى أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتفرض عليه أي من العقوبات التأديبية التالية: -
أ- التنبيه.
ب- الإنذار.
ج- الحسم من الراتب الشهري بما لا يزيد على ربعه.
د-تنزيل الراتب في الدرجة.
ه- الفصل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026