المادة 69 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات و القرارات المعمول بها في البنك أو أقدم على عمل او تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، او عرقلتها او الإساءة الى أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتفرض عليه أي من العقوبات التأديبية التالية: - أ- التنبيه. ب- الإنذار. ج- الحسم من الراتب الشهري بما لا يزيد على ربعه. د-تنزيل الراتب في الدرجة. ه- الفصل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة