المادة 64 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
أ- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة فيتحمل البنك النفقات المبينة أدناه وبالحدود العليا التي يقررها المجلس بناء على تنسيب المحافظ لهذه الغاية:-
1-نفقات السفر والرعاية الطبية اذا كانت الإقامة داخل المستشفى.
2-نفقات السفر والرعاية الطبية وما يعادل علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها في الخارج اذا كانت الإقامة خارج المستشفى.
ب- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة أي فرد من أفراد عائلة الموظف المشمولين بالرعاية الطبية خارج المملكة فيتحمل البنك 50% من نفقات السفر والرعاية الطبية ضمن الحدود العليا التي يقررها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المحافظ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026