المادة 3 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ- تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في جدول تصنيف وظائف البنك أو كان يشغلها عند صدوره. ب- لا تسري أحكام هذا النظام على الموظفين بعقود بل تسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة