المادة 3 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
أ- تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في جدول تصنيف وظائف البنك أو كان يشغلها عند صدوره.
ب- لا تسري أحكام هذا النظام على الموظفين بعقود بل تسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026