المادة 2 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك: البنك المركزي الاردني. المجلس: مجلس ادارة البنك. المحافظ: محافظ البنك. اللجنة: لجنة الموارد البشرية المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام. الوصف الوظيفي: واجبات الوظيفة ومسؤولياتها والحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لاشغالها. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في جدول تصنيف الوظائف في البنك المقرر وفق احكام هذا النظام. الراتب: المبلغ النقدي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها وفق احكام هذا النظام. البعثة: ايفاد الموظف للدراسة او التدريب مدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها. الدورة: ايفاد الموظف للدراسة او التدريب مدة متصلة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها. المهمة العلمية: ايفاد الموظف لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او لقاء علمي او ورشة عمل او القيام بزيارة او جولة استطلاعية او ما يماثلها على ان يكون الايفاد لمدة تقل عن شهر واحد سواء كان داخل المملكة او خارجها. المهمة الرسمية: تكليف الموظف بالقيام بعمل رسمي خارج مركز عمله وللمدة التي تقتضيها هذه المهمة. الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة او مهمة وفقاً لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة