المادة 70 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ- تفرض جميع العقوبات بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة باعتبارها مجلساً تأديبياً باستثناء عقوبة الفصل بالنسبة للمديرين التنفيذيين فتفرض بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ. ب- للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة تشكيل لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي تستوجب ذلك. ج- للمحافظ أن يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى لجنة التحقيق من مغادرة المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك