المادة 47 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريبي المطلوب شريطة أن لا تتجاوز أربع سنوات ، على انه يجوز للمجلس بناء على تنسيب المحافظ وتوصية اللجنة تمديدها الى المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراه على ألا تزيد مدة البعثة في مجموعها في هذه الحالة على خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026