المادة 20 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

يصرف لكل موظف راتب إضافي يعادل راتب شهر عن كل ربع من السنة يدفع الربع الأول في نهاية شهر آذار والربع الثاني في نهاية شهر حزيران والربع الثالث في نهاية شهر ايلول والربع الرابع في نهاية شهر كانون الأول من كل سنة، ولا تدخل في حساب هذا الراتب الأيام التي لا يستحق الموظف عنها راتبا لأي سبب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة