المادة 50 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ- يستحق الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة راتبه كاملاً طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة. ب- يستحق الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة ما يلي:- 1- راتبه كاملاً عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة أو الدورة. 2- ثلاثة أرباع مجموع رواتبه عن المدة المتبقية من بعثتة أو دورته إذا كان متزوجاً ونصفها إذا كان أعزباً. ج- لمقاصد تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط ان لا تزيد مدة البعثة على أربع سنوات كاملة ، أما إذا زادت مدتها على ذلك فلا يدفع للموفد أي جزء من راتبه عن أي مدة تزيد على السنوات الأربعة سواء مددت البعثة أو لم تمدد بمقتضى أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك