المادة 75 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
أ- ينشأ في البنك صندوق يسمى "صندوق ادخار" يكون الإشتراك فيه إلزامياً للمحافظ ونائبيه ولموظفي البنك من تاريخ تعيينهم.
ب- يحسم من الراتب الشهري لكل مشترك في الصندوق (5%) خمسة بالمائة ويدفع البنك شهرياً ما نسبته (10%) عشرة بالمائة من ذلك الراتب ويودع المبلغ المتجمع من هاتين النسبتين في حساب خاص باسم المشترك في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026