المادة 57 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
اذا اوفد الموظف في دورة او بعثة خارج المملكة فيستحق بالاضافة الى الرسوم الدراسية واثمان الكتب مخصصات شهرية على النحو التالي:- الدرجات للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب)
---- ------------ --------------
الخاصة 360 300
السادسة و الخامسة 300 270
الرابعة و الثالثة و الثانية 270 240
الاولى 240 210
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026