القوانين
قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
142 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الإعسار لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة الإعسار:علي…
- المادة 3أ- تسري أحكام هذا القانون على أي شخص يمارس نشاطاً اقتصادياً بما في ذلك:- 1-الأشخاص الاعتباريون بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة. 2- التجار أصحاب ال…
- المادة 4لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر كل من الأشخاص التالية ذا صلة بالمدين إذا كان المدين:- أ- شخصا طبيعيا:- 1- الزوج والأقارب حتى الدرجة الرابعة والأشخاص الذين تقتضي طبيع…
- المادة 5مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون، تقسم إجراءات الإعسار الى المراحل التالية:- أ- المرحلة التمهيدية و تبدأ من تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار ا…
- المادة 6أ- للمدين و لأي من دائنيه وللمراقب إذا كان المدين شركة، أن يتقدم للمحكمة بطلب إشهار الإعسار، شريطة مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و تعطى الأولوية للبت في ا…
- المادة 7أ- على المدين وأي من الأشخاص الذين يتولون إدارته إذا كان شخصا اعتباريا و لو لم يحصل على موافقة الشركاء والمساهمين أن يتقدم بطلب إشهار الإعسار خلال مدة شهرين من تاريخ علمه…
- المادة 8أ- على المدين تضمين طلب إشهار الإعسار إقرارا منه بأنه دخل في مرحلة الإعسار الوشيك أو الإعسار الفعلي حسب مقتضى الحال. ب- ترفق بالطلب البينات التالية:- 1- تقرير يتضمن أسباب…
- المادة 9أ- إذا وجدت المحكمة ان الطلب موافق للشروط المنصوص عليها في المواد (6) و(7) و (8) من هذا القانون وثبت لها وفقا للبينات المرفقة به أن المستدعي معسر فتصدر قرارا بإشهار إعسار…
- المادة 10أ- على أي دائن يتقدم بطلب إشهار الإعسار في مواجهة مدين أن يرفق بطلبه بينة على وجود دين له في ذمة المدين معين المقدار ومستحق الأداء وغير معلق على شرط.صفحة 5 من 45 ب- إذا ك…
- المادة 11أ- إذا وجدت المحكمة أن طلب إشهار الإعسار المقدم من الدائنين او المراقب موافقا للشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون فتتولى تبليغه للمدين مع حافظة المستندات ا…
- المادة 12أ- على المحكمة وخلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون أن تقرر ما يلي:- 1. تعيين موعد للنظر في الطلب والاعترا…
- المادة 13- تنظر المحكمة في طلب إشهار الإعسار تدقيقاً و إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة كافة تصدر المحكمة قرارا بإشهار الإعسار على أن يتضمن القرار ما يلي:- المعلو…
- المادة 14أ- يتولى وكيل الإعسار خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ صدور قرار إشهار الإعسار تبليغ الدائنين المسجلين في قيود وسجلات المدين و دعوتهم للتقدم بمطالباتهم وفقا للإجراءا…
- المادة 15أ- يكون القرار الصادر عن المحكمة بإشهار الإعسار قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ صدوره أو تبليغه حسب مقتضى الحال. ب- لا يوقف استئنا…
- المادة 16أ-1- يُنشر قرار إشهار الإعسار في الجريدة الرسمية مع بيانات المدين والقيود الواردة على صلاحياته في إدارة أمواله والتصرف فيها، وتحديد اسم وكيل الإعسار مع الطلب من الدائنين …
- المادة 17أ- اذا كان طلب إشهار الإعسار مقدما من المدين يحتفظ بصلاحية إدارة اعماله المعتادة تحت إشراف وكيل الإعسار. ب- اذا كان الطلب مقدما من الدائنين أو المراقب فتعلَّق صلاحيات الم…
- المادة 18أ- للمحكمة بناء على طلب وكيل الإعسار، أن تقرر عدم نفاذ أي تصرف قام به المدين خلافا لأحكام المادة (17) من هذا القانون، على أنه يجوز لوكيل الإعسار إجازة أي تصرف أدى لزيادة …
- المادة 19لا يجوز للمدين أو وكيل الإعسار بيع أموال ذمة الإعسار أو التصرف فيها خلال المرحلة التمهيدية، ويستثنى من ذلك ما يلي:- أ- التصرفات الجارية ضمن العمل المعتاد. ب- بيع الأموال …
- المادة 20على المدين أو أي شخص يتولى إدارته، إذا كان شخصا اعتباريا، التعاون في أي شأن لازم لسير إجراءات الإعسار بما في ذلك تزويد المحكمة ووكيل الإعسار بالمعلومات والإيضاحات التي يط…
- المادة 21أ- لا تسمع أي دعوى ضد المدين بعد إشهار الإعسار وعلى أي شخص يدعي وجود دين له على المدين أن يسجل مطالبته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ب- تستمر المحاكم وهيئا…
- المادة 22أ- لا يجوز التنفيذ على أموال المدين بعد إشهار الإعسار وتوقف إجراءات التنفيذ التي بدأت قبل إشهار الإعسار وعلى المحكوم له أن يسجل مطالبته من خلال إجراءات الإعسار ويلتزم وكي…
- المادة 23لا يؤثر إشهار الإعسار على اتفاقيات الوساطة والتحكيم التي يكون المدين طرفا فيها على أنه يحق للمحكمة تعليق سريان هذه الاتفاقيات إذا وجدت أنها تؤثر سلبا على سير إجراءات الإع…
- المادة 24لا يؤثر إشهار الإعسار على حق دائن المدين في إجراء التقاص بين الديون المستحقة عليه والديون التي كانت مستحقة له لدى المدين قبل تاريخ إشهار الإعسار.
- المادة 25أ- يتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير على ديون الإعسار من تاريخ إشهار الإعسار. ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الفوائد المستحقة على أجور العاملين بحيث تتح…
- المادة 26يترتب على إشهار الإعسار وقف مرور الزمن المانع من سماع الدعاوى للمطالبة بحقوق دائني المدين ولا يسري حكم هذه المادة على الدعاوى في مواجهة كفلاء المدين والمدينين الملتزمين ب…
- المادة 27أ- لا يؤثر إشهار الإعسار على استمرار العقود الجاري تنفيذها ولغايات هذا القانون تعني عبارة العقد الجاري تنفيذه بأنه العقد الذي لم يستكمل المدين ولا الطرف الآخر تنفيذه بتار…
- المادة 28يقع باطلا كل شرط في عقد يكون المدين طرفا فيه إذا منح الطرف الآخر حق إنهاء ذلك العقد أو نص على انهائه تلقائيا في حال إشهار إعسار المدين أو ما يماثله من إجراءات.
- المادة 29أ- لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار أن يطلب فسخ عقد البيع الذي أبرمه قبل إشهار الإعسار شريطة أن لا يكون قد تم تسليم المبيع أو تسديد الثمن. ب- للبائع الذي لم يق…
- المادة 30أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ومع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة لا يحق لأي مؤجر إنهاء عقد إيجار الموقع الذي يشغله المدين نتيجة لإشهار الإعسار ولوكيل الإعسا…
- المادة 31أ- لا يؤثر إشهار الإعسار على عقود العمل السارية المفعول. ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار أن يطلب من المحكمة تعديل عقود ال…
- المادة 32أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة لا يرتب إشهار الإعسار انتهاء العقود الإدارية أو الرخص أو حقوق الامتياز بشكل تلقائي إلا أنه يحق للإدارة المتعاقدة مع المدين إنهاء العق…
- المادة 33أ- تكون التصرفات التي يبرمها المدين خلال السنة السابقة لتاريخ إشهار الإعسار غير نافذة إذا ألحقت ضررا بذمة الإعسار أو منحت معاملة تفضيلية غير مبررة لأي من دائني المدين ولو…
- المادة 34أ- يتولى وكيل الإعسار حق إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف خلال إجراءات الإعسار. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للدائنين إشعار وكيل الإعسار بوجود تصرف من التص…
- المادة 35أ- يتضمن القرار الصادر عن المحكمة بعدم نفاذ التصرف اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة ذمة الإعسار وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التصرف. ب- إذا نتج عن التصرف الذي صدر القر…
- المادة 36يقسم الدائنون لغايات هذا القانون إلى:- أ- دائني الإعسار وهم الدائنون الذين نشأت ديونهم في ذمة المدين قبل تاريخ إشهار الإعسار وتم تضمينها في قائمة الدائنين . ب - دائنين في…
- المادة 37يقسم دائنو الإعسار إلى الفئات التالية:- أ- الدائنون أصحاب الحقوق المضمونة . ب- الدائنون أصحاب الديون الممتازة . ج- الدائنون بديون غير مضمونة . د- الدائنون الأدنى في مرتبة…
- المادة 38أ- لا تخضع ديون الدائنين في مواجهة إجراءات الإعسار للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتعطى الأولوية المطلقة لسداد ديونهم من ذمة الإعسار عند استحقاقها ولا يقدم عليها …
- المادة 39يعتبر صاحب الحق المضمون كل دائن له حق عيني تبعي نافذ في مواجهة الغير على أموال المدين التي تدخل ضمن ذمة الإعسار ويشمل ذلك رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة وأي نوع آخر م…
- المادة 40أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (38) من هذا القانون تعتبر الديون التالية ديوناً ممتازة لغايات أحكام هذا القانون و حسب الترتيب التالي :- 1. أجور العاملين لدى المدي…
- المادة 41تعتبر الديون التالية الأدنى في مرتبة الأولوية من أي ديون أخرى:- أ- دفعات القروض أو التسهيلات الممنوحة للمدين من أحد الأشخاص ذوي الصلة . ب- فوائد وغرامات التأخير المستحقة …
- المادة 42أ- لمالك أي مال منقول في حيازة المدين بشكل قانوني أن يطلب فصل ذلك المال عن ذمة الإعسار ويسري هذا الحكم على الأوراق التجارية والأوراق المالية وسندات الدين المظهرة للمدين ب…
- المادة 43تشكل هيئتان لتمثيل الدائنين أثناء إجراءات الإعسار وهما:- أ- الهيئة العامة للدائنين و تتكون من دائني الإعسار الذين تضمنتهم قائمة الدائنين المعدة من وكيل الإعسار بموجب أصحف…
- المادة 44أ- تجتمع الهيئة العامة للدائنين بناء على دعوة وكيل الإعسار إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب لجنة الدائنين أو دائنين يمثلون (20%) على الأقل من إجمالي الديون. ب- لوكيل الإ…
- المادة 45أ- تتولى المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب وكيل الإعسار الإعلان عن تاريخ اجتماع الهيئة العامة للدائنين ووقته ومكانه وجدول أعماله قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاده …
- المادة 46أ- يتم التصويت في اجتماع الهيئة العامة للدائنين بناء على البيانات الواردة في قائمة الدائنين على أنه إذا انعقد الاجتماع قبل أن تصبح قائمة الدائنين نهائية يتم التصويت فيه ب…
- المادة 47تصدر قرارات الهيئة العامة للدائنين بالأغلبية المطلقة لديون دائني الإعسار الذين لهم حق التصويت أصالة أو وكالة.
- المادة 48أ- تشكل لجنة الدائنين من فئات دائني الإعسار كافة وعلى النحو التالي:- 1. دائن واحد على الأقل من الدائنين أصحاب الديون الممتازة. 2. دائن واحد على الأقل من أصحاب الديون غير …
- المادة 49أ- يشترط لترخيص وكيل الإعسار إذا كان شخصا طبيعيا، وممثله، إذا كان شخصا اعتباريا ما يلي:- 1- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المح…
- المادة 50أ- تعين المحكمة في قرارها بإشهار الإعسار وكيلَ إعسار من بين الأشخاص المرخصين وفقا لأحكام هذا القانون . 2- على المحكمة أن تراعي عند اختيار وكيل الإعسار أن يكون مناسبا لإدا…
- المادة 51أ- على وكيل الإعسار أن يؤدي واجباته بالدقة والأمانة المطلوبة وأن يلتزم الحياد مع جميع الجهات التي تتأثر بإجراءات الإعسار. ب- لوكيل الإعسار الاستعانة بخبراء يختارهم لتنفيذ…
- المادة 52أ- يخضع عمل وكيل الإعسار لإشراف المحكمة ورقابة الدائنين أو من يمثلهم في الحدود المبينة في هذا القانون. ب- للمحكمة وللجنة الدائنين، من وقت لآخر أن تكلف وكيل الإعسار بتزويد…
- المادة 53أ- تحدد أسس تقدير أتعاب وكلاء الإعسار بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يؤخذ بالاعتبار ما يلي حداً أدنى:- 1- قيمة ذمة الإعسار. 2- مدى صعوبة الحالة وتعقيدها، بما في ذلك ا…
- المادة 54أ- للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من لجنة الدائنين أو دائنين يمثلون ما نسبته (10%) على الأقل من إجمالي الديون أو بناء على طلب المدين، أن تعزل وكيل الإعسار إذا قصر…
- المادة 55أ- على وكيل الإعسار أن يقدم تقريرا ماليا وإداريا بما استكمل من أعمال تنفيذا لمهامه في نهاية المرحلة التمهيدية ضمن التقرير المعد منه وفقا لأحكام هذا القانون. ب- يقدم وكيل …
- المادة 56أ- يكون وكيل الإعسار مسؤولا عن أي ضرر يلحق بذمة الإعسار أو بالأشخاص الذين اشتركوا في إجراءات الإعسار نشأ عن إهماله أو إهمال ممثليه أو تابعيه في أداء مهامهم أو إخلالهم بال…
- المادة 57أ- على وكيل الإعسار أن يعد تقريرا خلال مدة شهرين من تاريخ تعيينه وللمحكمة أن تمدد هذه المدة لظروف استثنائية لمدة شهر واحد فقط. ب- إذا لم يقدم وكيل الإعسار التقرير خلال ال…
- المادة 58أ- يجب أن يتضمن تقرير وكيل الإعسار المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (55) من هذا القانون ما يلي حداً أدنى:- 1- تحليلا للوثائق التي أرفقها المدين بطلبه أو قدمها بناء على…
- المادة 59أ- تتكون ذمة الإعسار من أموال المدين وحقوقه كما هي في تاريخ إشهار الإعسار والأموال والحقوق التي يتملكها المدين إما مباشرة أو من خلال وكيل الإعسار بعد إشهار الإعسار. ب- تع…
- المادة 60أ- على وكيل الإعسار إعداد قائمة تتضمن جرد أموال المدين وحقوقه. ب- تتضمن قائمة الجرد تقدير قيمة الأموال والحقوق كما هي في تاريخ سابق لا يتجاوز عشرة أيام قبل تاريخ تسليم ال…
- المادة 61أ- يتم تسجيل الديون خطياً عن طريق تقديم طلب تسجيل الدين من الدائن مرفقاً به الوثائق المعززة له خلال مدة ثلاثين يوماً من نشر قرار الإعسار وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- يتضم…
- المادة 62أ-1- على وكيل الإعسار مراجعة طلبات تسجيل الديون المقدمة من الدائنين والتأكد من صحتها وتصنيفها ومن ثم إدراجها في قائمة الدائنين و تشمل الديون المدرجة في قائمة الدائنين الد…
- المادة 63أ- تدرج الديون التالية في قائمة الدائنين حكماً:- 1- الديون الثابتة بموجب حكم قضائي أو قرار تحكيم مكتسب الدرجة القطعية. 2- ديون الخزينة. 3- الديون المضمونة بحق عيني مسجل و…
- المادة 64أ- للمدين ولأي من دائني الإعسار، بما في ذلك الدائنين الذين لم يسجلوا ديونهم، الاعتراض على أي دين مدرج في قائمة الدائنين بما في ذلك إدراج الديون أو استبعادها أو مبلغ الدين…
- المادة 65أ- لا يقبل أي طلب تسجيل ديون مقدم بعد مرور مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار اشهار الاعسار وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يعتد بأي ادعاء بعدم علم الدائن بإعسار المدين كمعذ…
- المادة 66تنتهي المرحلة التمهيدية في أي من الحالات التالية:- أ-انتهاء المدة المحددة لاستئناف قرار اعتماد قائمة الجرد أو قائمة الدائنين أو البت في الاعتراضات المقدمة على أي منها. ب-…
- المادة 67أ- تعلن المحكمة انتهاء المرحلة التمهيدية وبدء مرحلة إعادة التنظيم ما لم يطلب المدين السير في إجراءات التصفية. ب- تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا القان…
- المادة 68أ- تتم إعادة تنظيم النشاط الاقتصادي من خلال خطة يتفق عليها المدين ودائنوه إما بخطة إعادة تنظيم معدة مسبقا أو باتفاق إعادة تنظيم عادي. ب- تسري على إعادة التنظيم العادي الأ…
- المادة 69أ- للمدين تفادي وضع الإعسار الوشيك من خلال اتفاق مع دائنيه يتم التوصل له خارج إجراءات المحكمة أو في المراحل المبكرة لإشهار الإعسار على أن يتم ذلك بموافقة المحكمة. ب- للمد…
- المادة 70أ- يعد وكيل الإعسار تقريرا يتضمن تقييما شاملا لمقترح الخطة الذي قدمه المدين على أن يستكمل التقرير ويكون قابلا للمناقشة مع الدائنين خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الم…
- المادة 71أ- للدائنين الاطلاع على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا في المكان الذي يحدده وكيل الإعسار. ب- لا يجوز لوكيل الإعسار أن يسمح لأي جهة باستثناء الدائنين المدرجين في قائمة الد…
- المادة 72أ- للدائنين التصويت على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا ابتداء من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتقدم بمطالباتهم وحتى انتهاء مدة الطعن بقائمة الدائنين. ب- يتم التصويت بوثيقة…
- المادة 73أ- تتم الموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا بالأغلبية المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون. ب- يقوم وكيل الإعسار بفرز الأصوات خلال مدة خمسة أيام من انتهاء …
- المادة 74أ- إذا تمت الموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا دون اعتراض أو تم رد الاعتراضات المقدمة عليها تعلن المحكمة الموافقة على الخطة وتقرر انتهاء المرحلة التمهيدية وتعليق …
- المادة 75إذا لم تتم الموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا بالأغلبية المنصوص عليها في هذا القانون يتولى وكيل الإعسار إشعار المحكمة بذلك و تعلن المحكمة انتهاء المرحلة التمهيدي…
- المادة 76لوكيل الإعسار أو للمدين أو لدائنين يمثلون (10%) على الأقل من إجمالي الديون تقديم خطة لإعادة التنظيم للمحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ بدء مرحلة إعادة التنظيم وللمدين …
- المادة 77أ- تسلم خطة إعادة التنظيم للمحكمة ولوكيل الإعسار على عنوانه. ب- تتولى المحكمة تبليغ الخطة فور استلامها لكل ممن يلي :- 1. لجنة الدائنين 2. ممثلي العاملين لدى المدين. 3- ال…
- المادة 78أ- على وكيل الإعسار أن يقدم تقريراً متكاملاً للمحكمة حول خطة إعادة التنظيم خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها على أن يتضمن التقرير رأيه حول مدى قابلية النشاط الاقتصاد…
- المادة 79أ- يجب أن تتضمن خطة إعادة التنظيم اما إعادة هيكلة النشاط الاقتصادي أو اعادة هيكلة الديون مع مذكرة بمبررات اللجوء لأي منهما . ب- يجب أن يتضمن الجزء المتعلق بإعادة هيكلة ال…
- المادة 80أ- لغايات التصويت على خطة إعادة التنظيم، يُ قسم الدائنون إلى فئات مختلفة تبعا لمرتبة ديونهم وذلك وفقا لأحكام المادتين (38) و(40) من هذا القانون ويتم تشكيل فئات أخرى ضمن ا…
- المادة 81أ- تتساوى حقوق الأطراف كافة من فئة الدائنين ذاتها ولا يجوز معاملة أي دائن من فئة معينة من الدائنين معاملة مختلفة إلا بموافقة الدائنين من الفئة ذاتها كافة ، وفي هذه الحالة…
- المادة 82أ- لا يجوز أن تمس خطة إعادة التنظيم حقوق الدائنين أصحاب الحقوق المضمونة . ب- إذا تضمنت الخطة أي تغيير أو تقليل من حقوق الدائنين أصحاب الحقوق المضمونة يجب أن توضح طريقة وم…
- المادة 83أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر الإجراءات التي تتضمنها خطة إعادة التنظيم ملزمة للدائنين أصحاب الديون الممتازة إذا وافقوا عليها. ب- لا تسري خطة إعاد…
- المادة 84يكون للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة الحق في التصويت وفقا لكامل مبالغ ديونهم التي تضمنتها القائمة النهائية للدائنين.
- المادة 85أ- لا يحق للدائنين الأدنى في مرتبة الأولوية، والشركاء و المساهمين في المدين ومن في حكمهم إذا كان شخصا اعتباريا التصويت باستثناء الشركاء الدائنين الذين لا يندرجون تحت تعري…
- المادة 86أ- يُ عقد اجتماع الدائنين في اليوم الستين لبدء مرحلة إعادة التنظيم إلا إذا حددت المحكمة في قرار إشهار الإعسار تاريخا آخر لانعقاده لأسباب مبررة على أن لا يتجاوز تاريخ الاج…
- المادة 87أ- يفتتح الاجتماع رئيس الجلسة ويتولى إدارتها والنظر في طلبات الحاضرين. ب- تعرض الخطة المقترحة لإعادة التنظيم من معديها وإذا تم الاعتراض عليها يختار رئيس الجلسة شخصين من ا…
- المادة 87أ- على وكيل الإعسار والمدين حضور الاجتماع، واذا تغيب وكيل الإعسار عن الحضور بدون عذر تقبله المحكمة فلها أن تطبق عليه أحكام المادة (54) من هذا القانون . ب- يقتصر الحق في ح…
- المادة 88للدائنين الحاضرين أو لممثليهم الاستيضاح وطلب معلومات حول تقرير وكيل الإعسار ولهم طلب معلومات إضافية عن خطة إعادة التنظيم من المدين أو الدائنين الذين اقترحوا الخطة، حسب مق…
- المادة 90أ- تتم الموافقة على خطة إعادة التنظيم بالأغلبية المطلقة من إجمالي الديون. ب- إذا تضمنت خطة إعادة التنظيم تخفيضاً أكثر من (50%) من الديون أو إعادة جدولة ديون لمدة تتجاوز خ…
- المادة 91أ- يجوز الموافقة على خطة إعادة التنظيم ولو لم تحصل فئة من الدائنين على الأغلبية المطلوبة خلال اجتماع الدائنين اذا تحققت الشروط التالية:- 1. أن لا يؤدي تنفيذ الخطة إلى وضع…
- المادة 92أ- 1- بعد الموافقة على خطة إعادة التنظيم يتولى أمين سر اجتماع الدائنين إعداد محضر الاجتماع على أن يتضمن ملخص النقاش ومداخلات الحضور والمقترح الذي تم قبوله ونتائج التصويت …
- المادة 93أ- للدائنين الذين اعترضوا على خطة إعادة التنظيم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (92) من هذا القانون وللمدين استئناف قرار الموافقة على الخطة أو رفضها بعد استكمال إجر…
- المادة 94أ- لا تؤثر خطة إعادة التنظيم على حقوق دائني الإعسار في مواجهة الغير من الملتزمين بسداد دين المدين بما في ذلك الكفيل الشخصي او العيني . ب- يكون التزام ذمة الإعسار تجاه الغ…
- المادة 95أ- تتوقف آثار إشهار الإعسار بصدور قرار المحكمة بالموافقة على خطة إعادة التنظيم. ب- مع مراعاة القيود التي تتضمنها الخطة، يسترد المدين كامل صلاحياته في إدارة أمواله والتصرف…
- المادة 96أ- على المشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم أو أعضاء لجنة الدائنين أو أي دائن إشعار المحكمة فور علمهم بحصول إخلال جوهري بالخطة والطلب منها اصدار قرار بعدم التزام المدين بال…
- المادة 97أ- عند انتهاء تنفيذ خطة إعادة التنظيم على المدين أن يتقدم بطلب الى المحكمة لإصدار قرار انتهاء تنفيذ الخطة على أن يرفق بطلبه ما يثبت الالتزام بالشروط المتفق عليها في خطة إ…
- المادة 98أ- يلزم المدين بتقديم طلب الى المحكمة للبدء بإجراءات التصفية في أي من الحالات التالية:- 1. اذا وجد أن النشاط الاقتصادي غير مجد. 2. عدم إمكانية وضع خطة اعادة تنظيم . 3. عد…
- المادة 99أ - يترتب على بدء إجراءات التصفية منع المدين من إدارة أمواله والتصرف فيها ونقل مسؤولية إدارتها لوكيل الإعسار. ب- لا يترتب على بدء إجراءات التصفية وقف النشاط الاقتصادي للم…
- المادة 100أثناء إجراءات التصفية يجب مراعاة الاعتبارات التالية:- أ- تنقل ملكية النشاط الاقتصادي كليا أو وحدات مجزأة مع الحفاظ عليه عاملا ومنتجا كلما كان ذلك ممكنا . ب- إذا تم نقل مل…
- المادة 101أ- تتم تصفية ذمة الإعسار وفقا لخطة التصفية التي يضعها وكيل الإعسار خلال مدة عشرين يوما من تاريخ بدء مرحلة التصفية، وللمحكمة تمديد هذه المدة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام لأسبا…
- المادة 102يُ عد وكيل الإعسار تقريرا كل شهرين حول سير عملية تصفية النشاط الاقتصادي للمدين على أن يتضمن التقرير بيانا بالديون المترتبة بعد إشهار الإعسار وما تم سداده منها والرصيد الم…
- المادة 103أ- يلتزم وكيل الإعسار بتصفية أموال ذمة الإعسار وحقوقها خلال مدة سنة من تاريخ بدء مرحلة التصفية وإلا يسقط تعيينه ويفقد حقه في تقاضي أتعابه ويعد مسؤولا عن رد أي مبالغ كان ق…
- المادة 104أ- لا يجوز أداء أي دفعات لدائني الإعسار إلا بعد أن تصبح قائمة الدائنين نهائية وتبدأ مرحلة التصفية على أنه يجوز لوكيل الإعسار إنشاء حساب احتياطي بمبلغ كافٍ لسداد بعض الديو…
- المادة 105يُ عد وكيل الإعسار قبل توزيع عوائد التصفية قائمة تتضمن الديون التي يتوجب اعتمادها لغايات التوزيع والمبلغ المتوفر للتوزيع من أموال ذمة الإعسار مع بيان حصة كل دائن من المبل…
- المادة 106أ- مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (38) من هذا القانون تسدد الديون وفقاً للأولويات التالية:- 1. الديون المضمونة وتسدد من حصيلة بيع الضمانة بعد تنزيل مصاريف بيعها. 2. الديو…
- المادة 107أ- تعلن المحكمة انتهاء إجراءات الإعسار بعد إتمام التوزيع النهائي أو إذا تم سداد كامل الديون أثناء السير في إجراءات الإعسار و يتم إشهار قرار المحكمة وسبب انتهاء الإجراءات …
- المادة 108أ- للمدين حسن النية تقديم طلب للمحكمة بالإبراء من الديون غير المسددة وعلى المحكمة تبليغ هذا الطلب الى دائني هذه الديون ووكيل الإعسار فور وروده اليها ولهم الحق في تقديم دف…
- المادة 109ترفض المحكمة منح المدين الإبراء في الحالات التالية:- أ- إذا صدر حكم قطعي بإدانته بأي جرم جزائي ارتكب خلافاً لأحكام هذا القانون . ب- إذا قام المدين خلال السنوات الثلاث الس…
- المادة 110لا يسري الإبراء على ما يلي:- أ- الالتزامات المالية الناشئة عن الجرائم المخلة بالثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال . ب- التزامات المدين المالية تجاه أولاده القصر. ج-…
- المادة 111أ- إذا ظهرت أموال جديدة للمدين خلال مدة سنة من تاريخ انتهاء إجراءات الإعسار أو ظهر ما يثبت قيام المدين بتصرف خاضع لإجراءات عدم النفاذ وفقا لأحكام هذا القانون، أو تحققت مس…
- المادة 112أ- يُنشأ لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين حساب لتغطية النفقات الضرورية المتعلقة بإجراءات الإعسار في حال عدم وجود أموال لدى المدين. ب- يغطي الحساب النفقات القضائية وأتع…
- المادة 113أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات المدين اذا كان شخصاً طبيعياً والشخص الطبيعي الذي يتولى إدارته اذا كان المدين شخصاً اعتبارياً ، مع الزامهما برد الأموال لحساب ال…
- المادة 114يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين مع إلزامه برد الأموال التي حصل عليها من ذمة الإعسار كل دائن …
- المادة 115يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات مع إلزامه برد أي مبالغ أو أتعاب حصل عليها من ذمة الإعسار كل وكيل إعسار قام بما يلي:- أ- أساء إدارة أموال المدين أو التصرف فيها. ب-…
- المادة 116تختص المحكمة بالاعتراف بأحكام الإعسار الدولية والتعاون مع المحاكم الأجنبية وغيرها من الهيئات المختصة شريطة المعاملة بالمثل.
- المادة 117لوكيل الإعسار الأجنبي تقديم طلب إشهار الإعسار في المملكة إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 118إذا تم الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية يحق لوكيل الإعسار الأجنبي الاشتراك في إجراءات الإعسار التي تتم في المملكة فيما يتعلق بالديون والأموال وفقا لأحكام هذا الفصل.
- المادة 119أ- يتمتع الدائنون الأجانب بالحقوق الممنوحة للدائنين المحليين بخصوص الحق في إشهار الإعسار والاشتراك في الإجراءات بموجب أحكام هذا الفصل. ب- لا تؤثر أحكام الفقرة (أ) من هذه …
- المادة 120أ- في الحالات التي يشترط فيها هذا القانون إشعار الدائنين يجب إشعار الدائنين الأجانب الذين ظهرت ديونهم في سجلات المدين بوجود إجراءات إعسار بموجب أحكام هذا القانون ويوجه ال…
- المادة 121أ- يتم الاعتراف بالإجراءات الأجنبية التي تندرج تحت تعريف إجراءات الإعسار بالمعنى المقصود في هذا القانون وبموجب طلب يتقدم به وكيل إعسار بالمعنى المقصود في هذا القانون الى …
- المادة 122يتم الاعتراف بالإجراءات الأجنبية على النحو التالي:- أ- بوصفها إجراءات أجنبية رئيسة إذا تمت في الدولة التي يوجد بها مركز المصالح الرئيسة للمدين. ب- بوصفها إجراءات أجنبية ث…
- المادة 123على وكيل الإعسار الأجنبي أن يشعر المحكمة فور تقديم طلب الاعتراف بالإجراءات الأجنبية بما يلي:- أ- أي تغيير جوهري يتعلق بالإجراءات الأجنبية المطلوب الاعتراف بها أو بتعيين و…
- المادة 124أ- للمحكمة قبل البت في طلب الاعتراف و بناء على طلب وكيل الإعسار الأجنبي أن تمنح مساعدة مؤقتة بشكل مستعجل لغايات اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال المدين أو مصلحة الدائ…
- المادة 125أ- دون الإخلال بالحق في طلب إشهار الإعسار وفقاً لأحكام هذا القانون يترتب على الاعتراف بالإجراءات الأجنبية الرئيسة ما يلي:- 1- عدم قبول الدعاوى أو الإجراءات الفردية المتعل…
- المادة 126أ- للمحكمة بعد الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية وبطلب من وكيل الإعسار الأجنبي منح المساعدة اذا رأت في ذلك حماية لأموال المدين أو لمصالح الدائنين ويشمل ذلك ما يلي:- 1. ا…
- المادة 127أ- على المحكمة عند منح المساعدة او رفضها بعد أن تتحقق من حماية مصالح الدائنين وذوي المصلحة بمن فيهم المدين بشكل كاف ولها في سبيل ذلك وضع الشروط التي تراها مناسبة لمنح الم…
- المادة 128أ- يمنح الاعتراف بالإجراءات الأجنبية وكيل الإعسار الأجنبي الحق في اتخاذ أي إجراء لتقرير عدم نفاذ التصرفات التي تضر بالدائنين. ب- إذا كانت الإجراءات الأجنبية ثانوية فعلى ا…
- المادة 129لوكيل الإعسار الأجنبي وبمجرد صدور قرار الاعتراف بالإجراءات الأجنبية أن يطلب إدخاله في أي إجراءات في المملكة يكون المدين طرفا فيها.
- المادة 130أ- على المحكمة أن تتعاون مع المحاكم ووكلاء الإعسار الأجانب مباشرة أو من خلال وكيل الإعسار في المسائل المنصوص عليها في هذا الفصل ولها في سبيل ذلك أن تطلب منهم المساعدة أو …
- المادة 131لا يجوز إشهار إعسار بموجب هذا القانون بعد الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية إلا إذا كان للمدين أموال في المملكة.
- المادة 132إذا تزامنت إجراءات إعسار أجنبية مع إجراءات إعسار في المملكة بخصوص المدين ذاته فعلى المحكمة التعاون بموجب أحكام هذا القانون وتطبيق الأحكام التالية:- أ- إذا تزامن السير في …
- المادة 133اذا تزامنت إجراءات أجنبية بخصوص المدين ذاته فعلى المحكمة التعاون بموجب أحكام هذا القانون وتطبيق الأحكام التالية:- أ- يجب أن لا تتعارض المساعدة الممنوحة لوكيل إعسار أجنبي …
- المادة 134لا يحق للدائن الذي استوفى جزءا من دينه بموجب إجراءات إعسار تمت وفقا لقانون أجنبي أن يستوفي أي مبلغ عن الدين ذاته بموجب إجراءات إعسار في مواجهة المدين ذاته في المملكة طالم…
- المادة 135إذا حصل تعارض بين هذا القانون والتزامات المملكة الناشئة عن معاهدات دولية تكون المملكة طرفا فيها، تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية.
- المادة 136عند تفسير أحكام هذا الفصل تؤخذ مصادره الدولية بعين الاعتبار لغايات توحيد تطبيقه.
- المادة 137لا تحول أحكام هذا القانون دون صلاحية المحكمة برفض اتخاذ أي إجراء منصوص عليه في هذا الفصل إذا كان يشكل مخالفة للنظام العام في المملكة.
- المادة 138أ- تختص المحكمة بالنظر في إجراءات الإعسار بناء على الطلبات التي يقدمها الخصوم، ولها من تلقاء ذاتها أن تنظر تدقيقا في أي مسائل أو طلبات تتعلق بإجراءات الإعسار إذا رأت ذلك …
- المادة 139أ- باستثناء ما نُص عليه صراحة في هذا القانون:- 1. يتم تبليغ المدين بالبريد المسجل أو أي من وسائل التبليغ المعتمدة بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بمقت…
- المادة 140تلغى أحكام الإفلاس والصلح الواقي منه الواردة في المواد من (290) ولغاية (477) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض…
- المادة 141يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:- أ- سجل الإعسار. ب- ترخيص وكلاء الإعسار. ج- حساب معالجة حالات الإعسار مع عدم وجود أموال. د- شروط تش…
- المادة 142رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.