المادة 49 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أ- يشترط لترخيص وكيل الإعسار إذا كان شخصا طبيعيا، وممثله، إذا كان شخصا اعتباريا ما يلي:-
1- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله وأن يكون مرخصاً لممارسة مهنة وكلاء الإعسار وفقا لأحكام النظام الصادر لهذه الغاية.
2- أن لا يكون من ذوي الصلة بالمدين أو تربطه به علاقة عمل أو أي علاقة أخرى تؤثر على حياده.
3- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الإخلال بالآداب والأخلاق العامة.
ب- تحدد شروط و إجراءات ترخيص وكلاء الإعسار وإعداد قائمة المرشحين لتولي مهام وكيل الإعسار بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن تتضمن القائمة مستويات مختلفة من المهنيين بناء على درجة الخبرة والوسائل المتاحة لكل منهم لغايات ممارسة المهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026