المادة 50 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- تعين المحكمة في قرارها بإشهار الإعسار وكيلَ إعسار من بين الأشخاص المرخصين وفقا لأحكام هذا القانون . 2- على المحكمة أن تراعي عند اختيار وكيل الإعسار أن يكون مناسبا لإدارة إجراءات الإعسار وذا خبره في طبيعة النشاط الاقتصادي موضوع الإجراءات وللمحكمة الاستئناس برأي الدائنين أو أي جهة تنظيمية مختصة قبل التعيين. ب- على وكيل الإعسار إشعار المحكمة بعدم قدرته على تولي مهامه أو عن أي سبب يحول دون ذلك سواء أكان السبب ناشئاً قبل صدور قرار المحكمة بتعيينه أم في أي وقت بعد ذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ علمه بالسبب تحت طائلة المسؤولية القانونية وحرمانه من تولي مهام وكيل إعسار في أي إجراءات إعسار مستقبلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة