المادة 51 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- على وكيل الإعسار أن يؤدي واجباته بالدقة والأمانة المطلوبة وأن يلتزم الحياد مع جميع الجهات التي تتأثر بإجراءات الإعسار. ب- لوكيل الإعسار الاستعانة بخبراء يختارهم لتنفيذ مهامه على أن يبقى مسؤولا عن تنفيذ تلك المهام ويتحمل أتعاب الخبراء ما لم تقرر المحكمة غير ذلك. ج- يحظر على وكيل الإعسار تفويض مهامه للغير إلا في ظروف استثنائية على أن يكون التفويض محددا من حيث المدة والمهام وبموافقة المحكمة وفي هذه الحالة يكون المفوض ووكيل الإعسار مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أعمال المفوض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة