المادة 32 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة لا يرتب إشهار الإعسار انتهاء العقود الإدارية أو الرخص أو حقوق الامتياز بشكل تلقائي إلا أنه يحق للإدارة المتعاقدة مع المدين إنهاء العقد أو حق الامتياز أو إلغاء الرخصة بناء على أسباب موضوعية تدعو للاعتقاد بأن هناك مخاطر تتعلق بعدم تنفيذ العقد ولا يعتبر مجرد إشهار الإعسار سببا كافيا لإنهاء العقد طالما استمر النشاط الاقتصادي للمدين.
ب- إذا تعلق العقد بإدارة مرفق عام أو تقديم خدمة عامة أساسية فللإدارة اتخاذ أي إجراءات ضرورية لضمان استمرار أداء الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026