المادة 31 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- لا يؤثر إشهار الإعسار على عقود العمل السارية المفعول. ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار أن يطلب من المحكمة تعديل عقود العمل أو إنهاءها على أن تقرر المحكمة تعديل تلك العقود أو إنهاءها بعد الاستماع لرأي العمال او ممثليهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة