المادة 30 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ومع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة لا يحق لأي مؤجر إنهاء عقد إيجار الموقع الذي يشغله المدين نتيجة لإشهار الإعسار ولوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار إنهاء أي عقد إيجار قبل انتهاء مدته إذا كان ذلك يحقق مصلحة لإجراءات الإعسار وفي هذه الحالة يترتب على المدين أداء الأجور المستحقة حتى تاريخ إخلاء المأجور.
ب- على وكيل الإعسار أو المدين بإشراف وكيل الإعسار حسب مقتضى الحال أن يبلغ المؤجر برغبته إما في إنهاء عقد الإيجار أو الاستمرار في تنفيذه لمدة محددة وإذا استمر تنفيذ عقد الإيجار فتعتبر بدلات الإجارة المستحقة بعد الاستمرار ديونا في مواجهة إجراءات الإعسار وتسدد عند استحقاقها بموجب أحكام هذا القانون أما المبالغ المستحقة قبل إشهار الإعسار فتعتبر ديونا في مواجهة ذمة الإعسار.
ج- تسري أحكام المادة (22) من هذا القانون على أي إجراءات قام بها المؤجر للتنفيذ على أموال المدين لتحصيل بدلات الإجارة التي استحقت قبل إشهار الإعسار بما في ذلك الإجراءات التي تمت على عين المأجور.
د- تطبق أحكام هذه المادة على الحالات التي تكون فيها الأموال المنقولة وغير المنقولة المستأجرة لازمة لاستمرار العمل أو للسير بإجراءات الإعسار وبخلاف ذلك فللمؤجر إنهاء العقد ما لم يحصل على ضمانات كافية لاستيفاء بدلات الإيجار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026