المادة 33 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- تكون التصرفات التي يبرمها المدين خلال السنة السابقة لتاريخ إشهار الإعسار غير نافذة إذا ألحقت ضررا بذمة الإعسار أو منحت معاملة تفضيلية غير مبررة لأي من دائني المدين ولوكيل الإعسار المطالبة بعدم نفاذها. ب-1- يعتبر الضرر بذمة الإعسار متحققا إذا أبرم المدين تصرفا يحقق له عائدا أقل بكثير من البدل الذي تحقق للطرف الآخر. 2- يعتبر تصرف المدين تفضيليا غير مبرر إذا قام المدين بعمل من شأنه أن يجعل احد الدائنين في وضع أفضل من غيره من الدائنين في إجراءات الإعسار. ج- على وكيل الإعسار أن يثبت وقوع الضرر بذمة الإعسار من المدين وتعتبر الحالات التالية ضررا واقعا على ذمة الإعسار:- 1- الهبة أو أي تصرف بدون عوض. 2- سداد التزام غير مضمون وغير مستحق الأداء قبل تاريخ إشهار الإعسار. 3- إبرام تصرفات لصالح أحد الأشخاص ذوي الصلة به. 4- منح ضمانات لدين سابق أو دين جديد حل محل دين سابق إذا كان الدين السابق غير مضمون أو مضمون بضمانة أقل قيمة من الضمانات الممنوحة. 5- سداد دين مضمون غير مستحق الأداء قبل إشهار الإعسار. د- تعتبر الحالات الواردة في البندين (1) و(2) من الفقرة (ج) من هذه المادة غير قابلة لإثبات العكس، على أن للمدين إثبات أن التصرفات المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و( 5) من الفقرة (ج) من هذه المادة لم تلحق ضررا بذمة الإعسار. ه- على الرغم مما ورد في أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز الحكم بعدم نفاذ التصرفات التالية :- 1- التصرفات التي يبرمها المدين بحسن نية، بعد إجراء تسوية للديون مع دائنيه جميعهم لغايات تسيير أعماله مع وجود ما يدفع للاعتقاد بأن التصرف سيعود بالنفع على أعمال المدين. 2- التصرفات التي يبرمها المدين في سياق أعماله المعتادة. 3- الكفالات وحقوق الضمان الخاضعة للحماية بموجب القواعد الخاصة التي تسري على العقود المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة