المادة 106 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (38) من هذا القانون تسدد الديون وفقاً للأولويات التالية:- 1. الديون المضمونة وتسدد من حصيلة بيع الضمانة بعد تنزيل مصاريف بيعها. 2. الديون الممتازة وفقاً لأحكام هذا القانون. 3. الديون غير المضمونة. 4. الديون الأدنى في مرتبة الأولوية وفقا لأحكام هذا القانون. ب- لا يجوز سداد أي مبلغ لأي فئة من الدائنين إلا بعد سداد كامل ديون الفئة ذات الأولوية الأعلى وتسدد الديون حسب الاولوية في الفئة ذاتها . ج- إذا تعذر سداد كامل ديون فئة من الدائنين أو أحد الديون داخل الفئة ذاتها يقسم المبلغ بين دائني تلك الفئة أو الدين داخل الفئة قسمة غرماء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة