المادة 105 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
يُ عد وكيل الإعسار قبل توزيع عوائد التصفية قائمة تتضمن الديون التي يتوجب اعتمادها لغايات التوزيع والمبلغ المتوفر للتوزيع من أموال ذمة الإعسار مع بيان حصة كل دائن من المبلغ و تودع القائمة لدى المحكمة و وكيل الإعسار لاطلاع أي شخص ذي مصلحة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026