المادة 110 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

لا يسري الإبراء على ما يلي:- أ- الالتزامات المالية الناشئة عن الجرائم المخلة بالثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال . ب- التزامات المدين المالية تجاه أولاده القصر. ج- الغرامات الجزائية والإدارية المستحقة للخزينة. د- الالتزامات المالية الناشئة عن المسؤولية الناجمة عن الإضرار بالغير أو التسبب بالوفاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة