المادة 111 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- إذا ظهرت أموال جديدة للمدين خلال مدة سنة من تاريخ انتهاء إجراءات الإعسار أو ظهر ما يثبت قيام المدين بتصرف خاضع لإجراءات عدم النفاذ وفقا لأحكام هذا القانون، أو تحققت مسؤولية الشخص الذي يتولى إدارة المدين أو شركائه، فلأي دائن أن يطلب إعادة السير في إجراءات الإعسار. ب- لا يحول انتهاء الشخصية الاعتبارية أو شطب المدين أو الغاء تسجيله دون إعادة السير في إجراءات الإعسار بحيث تتم إعادة تسجيله لغايات إعادة السير في إجراءات الإعسار فقط. ج- يجوز إعادة السير في إجراءات الإعسار إذا ظهرت أموال أو أسباب كافية للادعاء على الغير لتغطية نفقات الإجراءات وتوفير مبالغ قابلة للسداد بما نسبته (5%) على الأقل للدائنين أصحاب الديون الممتازة. د- تقتصر إعادة السير في إجراءات الإعسار على استرداد وبيع الأموال أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف توزيع العوائد على الدائنين وفق قواعد الأولوية المنصوص عليها في هذا القانون . ه- تعين المحكمة وكيل الإعسار ذاته ما لم تقرر خلاف ذلك وعلى وكيل الإعسار أن يعد قائمة جديدة للتوزيع وينفذ المهام المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة