المادة 121 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- يتم الاعتراف بالإجراءات الأجنبية التي تندرج تحت تعريف إجراءات الإعسار بالمعنى المقصود في هذا القانون وبموجب طلب يتقدم به وكيل إعسار بالمعنى المقصود في هذا القانون الى المحكمة ويرفق بطلب الاعتراف ما يلي :- 1- صورة مصدقة عن قرار إشهار الإعسار وتعيين وكيل الإعسار الأجنبي في الدولة الأجنبية. 2- شهادة صادرة عن المحكمة الأجنبية بوجود إجراءات إعسار أجنبية وتعيين وكيل الإعسار الأجنبي. 3- أي بينة أخرى تقبلها المحكمة تدل على وجود إجراءات إعسار أجنبية وتعيين وكيل إعسار أجنبي في حال عدم توفر البينات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة. 4- بيان يحدد الإجراءات الأجنبية كافة وأي إجراءات بموجب هذا القانون تتعلق بالدين وأي إجراءات معروفة لوكيل الإعسار الأجنبي. ب- للمحكمة تكليف وكيل الإعسار بتقديم ترجمة للوثائق المقدمة لإثبات طلب الاعتراف الى اللغة العربية. ج- للمحكمة اعتبار أي وثيقة أخرى تقدم لتعزيز طلب الاعتراف صحيحة وسواء أكانت مصدقة أم غير مصدقة. د- تبت المحكمة في طلب الاعتراف بالإجراءات الأجنبية بشكل مستعجل وفي جميع الأحوال خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه. ه- يعتبر المقر المسجل للمدين أو مكان إقامته المعتاد هو مركز مصالحه الرئيس، ما لم يثبت عكس ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة