المادة 122 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
يتم الاعتراف بالإجراءات الأجنبية على النحو التالي:-
أ- بوصفها إجراءات أجنبية رئيسة إذا تمت في الدولة التي يوجد بها مركز المصالح الرئيسة للمدين.
ب- بوصفها إجراءات أجنبية ثانوية إذا كان للمدين منشأة في الدولة الأجنبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026