المادة 6 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- للمدين و لأي من دائنيه وللمراقب إذا كان المدين شركة، أن يتقدم للمحكمة بطلب إشهار الإعسار، شريطة مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و تعطى الأولوية للبت في الطلب المقدم من المدين. ب- يسمع طلب إشهار الإعسار المقدم من المدين في حال الإعسار الفعلي والإعسار الوشيك بينما لا يسمع الطلب المقدم من المراقب و دائني المدين إلا في حال الإعسار الفعلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة