المادة 6 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أ- للمدين و لأي من دائنيه وللمراقب إذا كان المدين شركة، أن يتقدم للمحكمة بطلب إشهار الإعسار، شريطة مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و تعطى الأولوية للبت في الطلب المقدم من المدين.
ب- يسمع طلب إشهار الإعسار المقدم من المدين في حال الإعسار الفعلي والإعسار الوشيك بينما لا يسمع الطلب المقدم من المراقب و دائني المدين إلا في حال الإعسار الفعلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026