المادة 5 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون، تقسم إجراءات الإعسار الى المراحل التالية:-
أ- المرحلة التمهيدية و تبدأ من تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الإعسار وتخصص لحصر ذمة الإعسار ودائني المدين وجمع المعلومات المتعلقة بأعماله وتبويبها وتحليلها للتوصل لأسباب الإعسار ومدى قابلية أعماله للاستمرار.
ب- مرحلة إعادة التنظيم وهي المرحلة التي تلي المرحلة التمهيدية مباشرة ، ويتم خلالها التوصل لاتفاق بين المدين ودائنيه على خطة إعادة التنظيم ما لم يقدم طلب تصفية قبل البدء في هذه المرحلة .
ج- مرحلة التصفية وتخصص لتصفية أموال المدين وتبدأ عند تعذر إعادة التنظيم لعدم إمكانية استمرار أعمال المدين، أو تعذر الموافقة على خطة إعادة التنظيم أو تعذر تنفيذها بعد الموافقة عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026