المادة 7 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أ- على المدين وأي من الأشخاص الذين يتولون إدارته إذا كان شخصا اعتباريا و لو لم يحصل على موافقة الشركاء والمساهمين أن يتقدم بطلب إشهار الإعسار خلال مدة شهرين من تاريخ علمه الفعلي أو المفترض بأنه معسر.
ب- لا تسري المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على طلب إشهار الإعسار الوشيك .
ج- يكون الأشخاص الواردون في الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولين شخصيا عن الضرر الناجم عن الإخلال بأحكام هذه المادة و للمحكمة في هذه الحالة أن تصدر قرارا بمنع المخالف من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026