المادة 37 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
يقسم دائنو الإعسار إلى الفئات التالية:-
أ- الدائنون أصحاب الحقوق المضمونة .
ب- الدائنون أصحاب الديون الممتازة .
ج- الدائنون بديون غير مضمونة .
د- الدائنون الأدنى في مرتبة الأولوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026