المادة 37 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

يقسم دائنو الإعسار إلى الفئات التالية:- أ- الدائنون أصحاب الحقوق المضمونة . ب- الدائنون أصحاب الديون الممتازة . ج- الدائنون بديون غير مضمونة . د- الدائنون الأدنى في مرتبة الأولوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة