المادة 119 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أ- يتمتع الدائنون الأجانب بالحقوق الممنوحة للدائنين المحليين بخصوص الحق في إشهار الإعسار والاشتراك في الإجراءات بموجب أحكام هذا الفصل.
ب- لا تؤثر أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على ترتيب أولوية الديون في إجراءات الإعسار التي تتم وفقا لهذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026