المادة 118 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
إذا تم الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية يحق لوكيل الإعسار الأجنبي الاشتراك في إجراءات الإعسار التي تتم في المملكة فيما يتعلق بالديون والأموال وفقا لأحكام هذا الفصل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026