المادة 60 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أ- على وكيل الإعسار إعداد قائمة تتضمن جرد أموال المدين وحقوقه.
ب- تتضمن قائمة الجرد تقدير قيمة الأموال والحقوق كما هي في تاريخ سابق لا يتجاوز عشرة أيام قبل تاريخ تسليم التقرير المعد من وكيل الإعسار.
ج- يتم وصف كل مال أو حق بشكل كاف بما في ذلك مكان وجوده ورقم تسجيله وأي حجز أو حق قائم عليه.
د- يقدر كل مال أو حق على أساس القيمة السوقية العادلة ويجوز اعتماد التقدير الذي تتضمنه البيانات المالية للمدين ما لم يكن هناك أسباب موضوعية تدعو للاعتقاد بعدم دقتها أو بأن المعلومات قديمة أو أن الظروف قد تغيرت منذ إعدادها و للمحكمة بناء على طلب وكيل الإعسار تعيين خبير لتقدير قيمة أي من هذه الأموال.
ه- تستثنى أموال الغير التي في حيازة المدين من قائمة الجرد على أنه إذا كانت الأموال في حيازة المدين لسبب قانوني فيجب تضمين حق الحيازة في تلك القائمة .
و- تتضمن قائمة الجرد حصرا للديون المترتبة للمدين على الغير مع بيان أسماء المدينين ومبالغ الديون وتاريخ استحقاقها، وعلى وكيل الإعسار ارفاق كشف بالديون والحقوق المتنازع عليها وكشف آخر بالدعاوى المقامة من المدين أو ضده والمرحلة التي وصلت إليها كل منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026