المادة 86 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أ- يُ عقد اجتماع الدائنين في اليوم الستين لبدء مرحلة إعادة التنظيم إلا إذا حددت المحكمة في قرار إشهار الإعسار تاريخا آخر لانعقاده لأسباب مبررة على أن لا يتجاوز تاريخ الاجتماع خمسة وسبعين يوما من تاريخ بدء مرحلة إعادة التنظيم.
ب- يتولى وكيل الإعسار اعلان تاريخ الاجتماع ووقته ومكانه وجدول أعماله خلال مدة خمسة عشر يوما من بدء مرحلة إعادة التنظيم و يتم إشهار وقائع الاجتماع في الجريدة الرسمية وسجل الإعسار وبأي طريقة أخرى مناسبة.
ج- يترأس قاضي المحكمة اجتماع الدائنين ويتولى وكيل الإعسار أمانة سر الاجتماع ولقاضي المحكمة أن ينيب عنه وكيل الإعسار في ترؤس الاجتماع وفي هذه الحالة يتولى أمانة السر موظف المحكمة الذي يعينه رئيس الاجتماع .
د- يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة للدائنين قانونيا في أي من الحالتين التاليتين:-
1. حضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (50%) على الأقل من إجمالي الديون.
2. حضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (50%) على الأقل من إجمالي الديون محسوما منها الديون المضمونة والديون الأدنى في مرتبة الأولوية.
ه- إذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر خلال مدة خمسة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ويعاد الإعلان عنه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (35%) على الأقل من إجمالي الديون محسوما منها الديون المضمونة والديون الأدنى في مرتبة الأولوية واذا لم يتوافر هذا النصاب يلغى الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026